جمع الجوامع 11885a
ال مع الميم
"المسلمُ أَخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والذي نفس محمد بيده، ما توادَّ اثنان فَفُرِّق بينهما إِلا بذنبٍ يُحْدِثُ أَحدُهما، للمرءِ المسْلمِ على أَخيه من المعروف سِتَّةٌ: يُشَمِّتُهُ إذا عَطَسَ, ويعوده إِذا مرض، وينصَحُه إِذا غاب أَو شَهِدَهُ، ويسَلِّم عليه إِذا لَقِيَه، وَيُجيبُه إِذا دعاه، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَات".
حواشٍ
[حم] أحمد عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه