دليل

جمع الجوامع 115-1b

مسند بشر بن معاوية البكائي

" عَنْ عِمرَانَ بْنِ صَاعِدِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مُعَاوَيَةَ البَكَّائِىِّ، حَدِّثنِى أَبِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ أبِيهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَافِدَيْنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مُعَاوِيةُ بْنُ ثَوْرٍ قَالَ لابْنِهِ بِشْرٍ يَوْمَ قَدِمَ وَلَهُ ذُؤَابَةٌ: إِذَا جِئْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْ ثَلاَثَ كَلمَاتٍ لاَ تَنْقُض مِنْهُمْ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِنَّ، قُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَتَيْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ لأُسلِمَ عَلَيْكَ، وَنُسَلِّمَ إِلَيْكَ، وَتَدْعُو لِىَ بِالْبَرَكَةِ. قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتهُنَّ، فَمَسَح رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَأسِى وَدَعَا لِى بِالْبَرَكَةِ، وَكَانَتْ فِى وَجْهِى مَسْحَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأنَّهَا غُرَّةٌ، فَكَانَ لاَ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلاَّ بَرَأَ، وَكتَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ كِتَابًا، وَوَهَبَ لَهُ مِنْ صَدَقَةِ عَامِةِ ثِنْتَىْ عَشْرةَ سُنَةً () مَعُونَةً لَهُ، فَلَمَّا خَرجً مِنْ عِنْدِهِ قال: أَنا هَامةٌ الْيَوْمَ، الْيَوْمَ أَوْ غَدًا وَلِى مَالٌ كَثِيرٌ، وإنَّمَا لِىَ ابْنَانِ، فَرَجَعَ إِلَيْه، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! خُذْهَا مِنِى فَضَعْهَا حَيْثُ تَرَى مِنْ مَكَائِدِ الْعَدُوِّ، فَإِنِّي مُوسِرٌ كَثِيرُ الْمَالِ، قَالَ: أَصَبْتَ يَا مُعَاوِيَةُ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.