دليل

جمع الجوامع 109-29b

مسند بريدة بن الحصيب الأسلمى

"عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَجَعَ وَلَم يُفْتَحْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخَذَ عُمَرُ وَلَم يُفْتَحْ لَهُ، وَقُتِلَ ابْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَجَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لأَدْفَعَنَّ لِوَائِى هذَا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ، لَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُفْتَحَ عَلَيْهِ، فَبِتْنَا طَيِّبَةً أَنْفُسُنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَعَا بِالَّلوَاءِ وَقَامَ قَائمًا، فَمَا مِنَّا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، حَتَّى تَطَاوَلْتُ أَنَا لَهَا، وَدَفَعْتُ رَأسِى لمَنْزِلَة كَانَتْ لِى مِنْهُ، فَدَعَا عَلَىَّ ابْنَ أَبِى طَالِبٍ وَهُوَ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ، فَمَسَحَهَا، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوِاءَ فَفُتِحَ لَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.