جمع الجوامع 1071a
الهمزة مع الذال
"إذا ادَّعتْ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ اسْتُحلِف زوجُها، فإن حلَف بطلت شهادة الشاهدِ، وإن نَكل فنكوله بمنْزلةِ شاهد آخرَ، وجاز طلاقه".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه