MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1042a

الهمزة مع الذال

"إذا اختلف المُتَبَايعانِ وليس بينهما شاهدٌ اسْتُحْلفَ البائعُ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ إن شاء أخَذَ، وإن شاء تَرَك".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا