جمع الجوامع 1042a
الهمزة مع الذال
"إذا اختلف المُتَبَايعانِ وليس بينهما شاهدٌ اسْتُحْلفَ البائعُ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ إن شاء أخَذَ، وإن شاء تَرَك".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه