جمع الجوامع 1-701b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيِز أَنَّهُ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَاهُ فَهُوَ دِينٌ يُؤْخَذُ بِهِ وَيُنْتَهَى إِلَيْهِ، وَمَا سَنَّ سِواهُمَا فَإِنَّا نُرْجِئُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.