جمع الجوامع 1-1b
" عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْر قَالت: رَأَيْتُ أَبِى يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ فَقُلْتُ: يَا أبَةَ: أَتُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُكَ مَوْضُوعَةٌ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ خَلْفِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.