دليل

جمع الجوامع 1-676b

مسند عبد الله بن سلام

"عن سعيد بن الحسن أن أبا بكر دُعِىَ إلى شهادة، فقام له رجل عن مجلسه، فقال: إِنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يُقْعَدَ فِيهِ، وَأَنْ يَمسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.