دليل

جمع الجوامع 1-675b

مسند عبد الله بن سلام

"عن عائشة قالت: حرَّمَ أَبُو بَكْرٍ الخَمْرَ فِى الجَاهِلِيَّة، فَلَمْ يَشْرَبْهَا فِى جَاهِلَيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ يَضَعُ يَدَهُ في الْعَذِرةِ وَيُدْنِيهَا مِنْ فِيه، فَإِذَا وَجَدَ رِيحَهَا صَدَفَ عَنْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: إِنَّ هَذَا لَا يَدْرِى مَا يَصْنَعُ، فَحَرَّمَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.