دليل

جمع الجوامع 1-552b

مسند عبد الله بن سلام

"عَن يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِى الصُّبْحِ، قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.