جمع الجوامع 1-552b
مسند عبد الله بن سلام
"عَن يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِى الصُّبْحِ، قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.