دليل

جمع الجوامع 1-551b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ عَائِشَةَ أنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ شِعْرًا فِى الإِسْلَامِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَرَّمَ الْخَمْرَ هُوَ وَعثمَانُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.