دليل

جمع الجوامع 1-548b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ أَسْلَمَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِطَّلَعَ عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا الَّذى أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَئٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسَانِ، إِلا يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسانِ عَلَى حِدَّتِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.