جمع الجوامع 1-548b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ أَسْلَمَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِطَّلَعَ عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا الَّذى أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَئٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسَانِ، إِلا يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسانِ عَلَى حِدَّتِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.