دليل

جمع الجوامع 1-520b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ مُوسى بْنِ إبْرَاهِيمَ رَجُل مِنْ آلِ ربِيعةَ: أَنَّه بَلَغهُ أَنَّ أَبَا بَكْر حين استُخْلِفَ قَعَد في بَيْتهِ حَزِينًا، فَدَخَل عَلَيْهِ عُمَرُ، فَأَقْبَل عليه يَلُومُه، وَقالَ: أَنْتَ كَلَّفْتَنِي هَذَا الأمْرَ، وشَكى إِلَيْهِ الحكمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ له عُمَرُ: أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "إِنَّ الوالى إِذا اجتهد فأَصاب الحقَّ فلهُ أجران، وإذا اجتهدَ فأخطأ الحَقَّ فلهُ أَجر واحِدٌ؟ فَكَأَنَّهُ سَهَّل عَلَى أبِي بَكْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.