دليل

جمع الجوامع 1-475b

مسند عبد الله بن سلام

"عَن مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارثِ التيمى قَالَ: لَمَّا عَزَلَ أَبُو بَكْرٍ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ أَوْصَى به شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ - وَكَانَ أَحَدَ الأُمَرَاءِ - فَقَالَ: انظُرْ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ فَاعْرِفْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَهُ لَكَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ لَوْ خَرَجَ وَالِيًا عَلَيْكَ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ مِنَ الإِسْلَامِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تُوُفِّى وَهُوَ لَهُ وَالٍ، وَقَدْ كُنْتُ وَلَّيْتُهُ ثُمَ رَأَيْتُ عَزْلَهُ؛ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ في دِينِه، مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بالإِمَارَةِ، وَقَدْ خَيَّرْتُهُ في أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فَاخْتَارَكَ عَلَى غَيْرِكَ: عَلَى ابْنِ عَمِّهِ، فَإِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى رَأىِ التَّقِىَّ النَّاصِحِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ تَبْدأُ بِهِ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الجَرَّاحِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَلْيَكُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَالِثًا؛ فَإنَّكَ وَاجِدٌ عِنْدَهُمْ نُصْحًا وَخَيْرًا، وَإِيَّاكَ وَاسْتِبْدَادَ الرَّأىِ عَنْهُمْ، أَوْ تَطْوِىَ عَنْهُمْ بَعْضَ الْخَبَرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.