دليل

جمع الجوامع 1-456b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ عَبد الرحْمَنِ بْنِ سَعِيد بن يَرْبُوع قال: قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب لأَبَانَ بنِ سَعيدٍ حينَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ: مَا كَانَ حَقُّكَ أَنْ تَقدمَ وَتَتْرُكَ عَمَلَكَ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِكَ، ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الْحَالةِ، وَلَكِنَّكَ أَمِنْتَهُ، فَقَالَ أَبَانُ: أَمَا إِنِّى والله ما كُنْتُ أَعملُ لأَحدٍ بعْدَ رسولِ الله ﷺ، ولَو كُنْتُ عامِلًا لأَحدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله كُنْتُ عامِلًا لأَبِى بَكْرٍ فِى فَضْلِهِ وَسَابِقَتِهِ, وقَديمِ إِسْلَامِهِ، ولَكِن لَا أَعْمَلُ لأَحدٍ بَعْد رسُولِ الله، وشَاوَرَ أَبُو بَكْرٍ أَصْحَابَهُ فِي مَن يُبْعَثُ إِلى البَحْريْنِ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ: ابعَثْ رَجُلًا قَدْ بَعَثَهُ رسُولُ الله ﷺ إِليْهِمْ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِإِسْلَامِهِمْ وَطَاعتِهمْ، وَقَدْ عَرفُوهُ وَعَرَفَهُمْ - وَعُرِفَ بِإِمَارَتِهِمْ - يَعْنِى الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضرمِى - فأَبَى ذَلَكَ عُمَرُ علَيْهِ، وقَالَ: أَكْرِهْ أَبَانَ بنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ حالَفَهُمْ، فَأَبِى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُكْرِهَهُ، وَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، لا أُلزِمُ رَجُلًا يَقُولُ: لَا أَعْمَلُ لأَحدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله، وَأَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ بَعْثةَ الْعَلَاءِ بنِ الحَضْرمى إِلى البَحْرَيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.