جمع الجوامع 1-443b
مسند عبد الله بن سلام
"عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَلعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ كَلْبٌ تَحْتَ سَرِيرِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَهْ: كَلْبِى، فَقَالَ: لَا تَقْتُلُوا كَلْبَ ابْنِى، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُخِذَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ خَلَفَ عَلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ بَعْدَ جَعْفَرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.