دليل

جمع الجوامع 1-443b

مسند عبد الله بن سلام

"عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَلعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ كَلْبٌ تَحْتَ سَرِيرِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَهْ: كَلْبِى، فَقَالَ: لَا تَقْتُلُوا كَلْبَ ابْنِى، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُخِذَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ خَلَفَ عَلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ بَعْدَ جَعْفَرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.