جمع الجوامع 1-442b
مسند عبد الله بن سلام
"عن عروة: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطبَ يَوْمًا فَجَاءَ الْحَسَنُ فَصَعِدَ إِلَيْهِ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِى، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّ هَذَا لشَىْءٌ عَنْ غَيْرِ مَلَامِنَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.