دليل

جمع الجوامع 1-442b

مسند عبد الله بن سلام

"عن عروة: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطبَ يَوْمًا فَجَاءَ الْحَسَنُ فَصَعِدَ إِلَيْهِ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِى، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّ هَذَا لشَىْءٌ عَنْ غَيْرِ مَلَامِنَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.