دليل

جمع الجوامع 1-438b

مسند عبد الله بن سلام

"عن محمد بن إبراهيم قال: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُنْفِقُ عَلَى مَارِيَةَ حَتَّى تُوُفِّىَ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَتْ فِى خِلَافَتِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.