جمع الجوامع 1-438b
مسند عبد الله بن سلام
"عن محمد بن إبراهيم قال: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُنْفِقُ عَلَى مَارِيَةَ حَتَّى تُوُفِّىَ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَتْ فِى خِلَافَتِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.