جمع الجوامع 1-36b
"عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أَبى بكر: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحمَّدَ بنَ أَبِى بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرهُ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.