MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-331b

"عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ أَبِى سَبْرَةَ قَالَا: تَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْئًا، وَتَشَاتَمَا عِنْدَ عُمَرَ فَأَدَّبَهُمَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا