جمع الجوامع 1-322b
"عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ كَسَرَ سَيْفَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ قَام أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: وَالله مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الإِمَارَةِ يَوْمًا وَلاَ لَيْلَةً قَطُّ، وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، وَلَا سَأَلْتُهَا الله فِى سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ، وَلَكِنِّى أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَالِى فِى الإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ وَلَكِنِّى قُلَّدْتُ أَمرًا عَظِيمًا مَالِى بِهِ طَاقَةٌ وَلَا يَدٌ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ الله، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِى عَلَيْهَا الْيَوْمَ، فَقَبِلَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُ مَا قَالَ، وَمَا اعْتَذَرَ بِهِ، وَقَالَ عَلِىٌّ وَالزُّبَيْرُ: مَا غَضِبْنَا إِلَّا لأَنَّا قَدْ أُخِّرْنَا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، وَثَانِى اثْنَيْنِ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرَفَهُ، وَكِبَرَه، لَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَىٌّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.