جمع الجوامع 1-292b
"عن عمرو بن شعيب قال: كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ أَنَّ الرَّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا أَوْ قَبَضَهَا فَلَمَ يبسُطهَا أَوْ قَلَصَتْ عَنِ الأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغها فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ، وَكَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِى جِراحَةِ الْيَدِ إِذا لَمْ يَأكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَأتَزِرْ وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.