جمع الجوامع 1-291b
"عن عكرمة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِى حَلَمَةِ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِى حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عن عكرمة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِى حَلَمَةِ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِى حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.