جمع الجوامع 1-262b
"عَنْ عائشة قَالَتْ: لَمَا حُضِرَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ: لَعَمْرِىَ مَا يُغْنِى الثَّراءُ عَن الفَتى... إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ: لَا تَقُولِى هَكَذَا يَا بُنَيَّةُ، وَلَكِنْ قُولِى: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} وَقَالَ: انْظُرُوا ثَوْبَىَّ هَذَيْن فاغْسِلُوهُمَا ثُمَّ كفِّنُونِى فيهِمَا؛ لأَنَّ الحَىَّ أَحْوَجُ إِلى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُو لِلْمُهلة".
حواشٍ
- [حم] أحمد في الزهد: وأبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى في معجم الصحابة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.