جمع الجوامع 1-208b
"عن نافعٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى أَبى بكرٍ الصديقِ فذكر له أن ضَيْفًا له افْتَضَّ أُخْتَه اسْتَكْرَهَهَا على نَفْسِها، فَسَأَلَه فاعْتَرَف بِذَلِكَ، فضربَه أبو بَكْرٍ الحدَّ، ونَفَاه سنَةً إلى فَدَك، ولم يَضْرِبها ولم يَنْفِها؛ لأنه اسْتكَرَهَها، ثم زَوَّجَها إِيَّاه أَبُو بَكْرٍ وأَدْخَلَه عَلَيْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.