MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-207b

"عن عبد الله بن عبد الله بن عُتبة قال: سئل أبو بكرٍ الصديق عن رجلٍ زنى بامرأة ثم يريدُ أن يَتَزَوَّجَها، قال: ما مِن تَوْبَةٍ أفضلَ من أن يَتَزَوَّجَها، خرجَا من سِفَاحٍ إلى نِكَاحٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا