جمع الجوامع 1-175b
"عن عائشة قالت: قال أبو بكر: لَوْ رَأَيْتِنِى وَرَسُولَ الله ﷺ إذْ صَعِدْنَا الْغَارَ، فَأَمَّا قَدَمَا رسُولِ الله ﷺ فَتَقَطَّرَتَا دَمًا وَأَمَّا قَدَمَاىَ فَعَادَتْ كَأَنَّهَا صَفْوَانٌ, قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَتَعَوَّدِ الْحِفْيَةَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.