جمع الجوامع 1-174b
"عن أبى بكر: أَنَّهُمَا لَمَّا انْتَهَيَا إِلى الْغَارِ إِذَا جُحْرٌ، فَأَلْقَمَهُ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنْ كَانَتْ لَدْغَةٌ أوْ لَسْعَةٌ كَانَتْ فِىَّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.