دليل

جمع الجوامع 1-127b

"عن القاسِم بن مُحَمَّدٍ أنَّ أبَا بكرٍ الصِّديقَ كَانَ إِذَا أعْطَى الرجُلَ عطَاءً قَالَ: هَلْ لك مالٌ؟ فإن قالَ نَعمْ قَال: أدَّ زَكَاتَهُ، فَإذَا لَمْ يكُن لَهُ مالٌ، قال: لا تُزَكِّهْ - يَعْنِي مَالَ العْطَاءِ - حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.