دليل

جمع الجوامع 1-126b

"عن أبِى بَكْرٍ الصَّديق أنَّهُ أعْطَى جَابِرًا عدَةً كانتْ لهُ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ قال: وَأَزِيدُكَ أنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ على () الْحَولُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.