شعب الإيمان 9861
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي, نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الصَّنْعَانِيُّ, أَنَا أَبُو صَالِحٍ, حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ, حَدَّثَهُ, عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ,
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ, أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هِيَ الْغِنَى؟ ", قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ الْغِنَى. قَالَ: " وَتَرَى أَنَّ قِلَّةَ الْمَالِ هِيَ الْفَقْرُ؟ ", قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ الْفَقْرُ. قَالَ: " لَيْسَ كَذَلِكَ, إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ, وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ ", قَالَ: وَسَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ, قَالَ: " هَلْ تَعْرِفُ فُلَانًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: " وَكَيْفَ تَرَاهُ؟ ", قَالَ: قُلْتُ: إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ, وَإِذَا حَضَرَ أُدْخِلَ., قَالَ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ, قَالَ: " هَلْ تَعْرِفُ فُلَانًا؟ ", قَالَ: قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: فَمَا زَالَ يَصِفُهُ لِي وَيَنْعَتُهُ حَتَّى عَرَفْتَهُ, قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: " فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ ", قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ بَيْنَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ., قَالَ: " لَهُمْ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ مِثْلِ الْآخَرِ ", قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا أُعْطِيَ الْآخَرُ, قَالَ: " إِنْ يُعْطَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ, وَإِنْ يُصْرَفْ عَنْهُ فَقَدْ أُعْطِيَ حَسَنَةً "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.