شعب الإيمان 9809
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ, أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ,
قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَنَا أَسْمَعُ, قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ, وَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قُلْنَا: يَا فُلَانُ, مَا شَأْنُكَ سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ, فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ, قَالَ: فَمَسَحَ الرُّحَضَاءَ عَنْهُ فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ؟ " وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ, وَإِنَّهُ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتُهَا اسْتَقْبَلَتْ مَطْلِعَ الشَّمْسَ, فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ, وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٍ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ, وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمَالِ مَنْ أُعْطِيَ مِنْهُ الْمِسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَابْنُ السَّبِيلِ " أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ, " وَالَّذِي يَأْخُذُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ, فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِ اللهِ, لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.