شعب الإيمان 9658
فصل في محنة الجراد والصبر عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ, أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ, أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ, حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى, حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ, حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ, حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ,
قَالَ: كُنَّا عَلَى مَائِدَةٍ أَنَا وَأَخِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ, وَبَنُو عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ, وَقُثَمُ, وَالْفَضْلُ عَلَى مَائِدَةٍ نَأْكُلُ فَوَقَعَتْ جَرَادَةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ, فَقَالَ لِلْحُسَيْنِ: يَا سَيِّدِي تَعَلَّمْ مَا مَكْتُوبٌ عَلَى جَنَاحِ الْجَرَادَةِ, قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ جَدَّكَ ﷺ, فَقَالَ لِي: " عَلَى جَنَاحِ الْجَرَادَةِ مَكْتُوبٌ: إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا, رَبُّ الْجَرَادَةِ وَرَازِقُهَا، إِذَا شِئْتُ بَعَثْتُهُا رِزْقًا لِقَوْمٍ, وَإِنْ شِئْتُ عَلَى قَوْمٍ بَلَاءً ". قَالَ: فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَضَمَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ إِلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: " وَاحِدَةٌ مِنْ مَكْنُونِ الْعِلْمِ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " هَذِهِ زِيَادَةٌ أُلْحِقَتْ بِالْأَصْلِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ حِينَ وَصَلْتِ الْجَرَادُ نَيْسَابُورَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه