دليل

شعب الإيمان 9228

فصل في ستره على نفسه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، سَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبُو وَلِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيَّ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئٍ،

يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ، وَعِنْدَهُ الشَّقِيقِيُّ، وَهُوَ يُذَاكِرُهُ آدَابَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: " مَنْ تَهَاوَنَ بِالسِّتْرِ أُطْلِقَ لِسَانُهُ فِي عُيُوبِ نَفْسِهِ فَكُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ "، قَالَ: فَنَفَرَ أَحْمَدُ مِنْ مَكَانِهِ، قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ، وَنَتَهَاوَنُ بِالسَّتْرِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.