شعب الإيمان 9202
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَشَيِّعَ الضَّيْفَ إِلَى بَابِ الدَّارِ " فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَرُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.