شعب الإيمان 9201
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّفَّاحِ، نَا عَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ النَّحْرَانِيُّ، نَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، نَا أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ،
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 9200قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا " كَذَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ،