شعب الإيمان 9200
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا " كَذَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 9201فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ