شعب الإيمان 9195
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّخَعِيُّ، نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبِي، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،
قَالَ: وَفَدَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ، إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ سُدْتَ النَّاسَ، قَالَ: " هُوَ مِنْ غَيْرِي أَحْسَنُ مِنْهُ مِنِّي ". قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، قَالَ: " مَا تَقَدَّمْتُ جَلِيسًا إِلَى مَرْكَبٍ لِي قَطُّ، وَلَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَطُّ حَاجَةً إِلَّا رَأَيْتُ لَهُ الْفَضْلَ عَلَيَّ بِمَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ، وَلَا دَعَوْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَى طَعَامٍ إِلَّا رَأَيْتُ لَهُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ عَلَيَّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.