شعب الإيمان 9194
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، نَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَاشِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْغَضَائِرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا حَمْزَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَفِي رِوَايَةِ الْعَلَوِيِّ بْنِ الْخَطَّابِ،
قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ لِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَكْمَلَ عَقْلًا مِنْ أَبِيكَ، سَمَرْتَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَغُشِيَ السِّرَاجُ، فَقَالَ لِي: " يَا رَجَاءُ، إِنَّ السِّرَاجَ قَدْ غُشِيَ "، قَالَ: وَوَصِيفٌ إِلَى جَانِبِنَا نَائِمٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَنْبِهِ الْوَصِيفَ، قَالَ: " قَدْ نَامَ "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَأَقُومُ أَنَا فَأُصْلِحُهُ، قَالَ: " لَيْسَ مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ ضَيْفَهُ " - وَفِي رِوَايَةِ الْبَغْدَادِيِّ: " اسْتِخْدَامُهُ ضَيْفَهُ " - قَالَ: فَقَامَ وَوَضَعَ....، وَأَتَى السِّرَاجَ، وَأَخْرَجَ فَتِيلَتَهُ، وَأَخَذَ.... فَفَتَحَهَا، وَصَبَّ فِي السِّرَاجِ مِنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ، وَقَالَ لِي: " قُمْتُ وَأَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرَجَعْتُ وَأَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.