شعب الإيمان 9184
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، نَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، حِينَ مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: " مَا تَرَوْنَ فِي حَالِي؟ "، فَقَالُوا: " مَا نَشُكُّ لَكَ فِي النَّجَاةِ، قَدْ كُنْتُ تَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعْطِي الْمُحْتَبِطَ "، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمُحْتَبِطُ: الَّذِي يَسْأَلُ اللهَ عَنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَدٍ سَلَفَتْ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَرَابَةٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.