دليل

شعب الإيمان 9183

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ، نَا رَجُلٌ، مُرَابَطُ الثُّغُورِ،

قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَجَافَ الْبَابَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ لَا تُجِفْ بَابًا دُونَ الطَّعَامِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.