شعب الإيمان 9183
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ، نَا رَجُلٌ، مُرَابَطُ الثُّغُورِ،
قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَجَافَ الْبَابَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ لَا تُجِفْ بَابًا دُونَ الطَّعَامِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.