شعب الإيمان 9174
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، نَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي "،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.