دليل

شعب الإيمان 9173

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، قَالَا: نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ،

قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيلُ اللهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَغَدَّى طَلَبَ مَنْ يَتَغَدَّى مَعَهُ مِيلًا فِي مِيلٍ " فَقَالَ عَطَاءٌ: " أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَثُرَتْ فِيهِ الْأَيْدِي " " هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَطَاءٍ وَقَدْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.