شعب الإيمان 9173
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، قَالَا: نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ،
قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيلُ اللهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَغَدَّى طَلَبَ مَنْ يَتَغَدَّى مَعَهُ مِيلًا فِي مِيلٍ " فَقَالَ عَطَاءٌ: " أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَثُرَتْ فِيهِ الْأَيْدِي " " هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَطَاءٍ وَقَدْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.