شعب الإيمان 9172
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُكْنَى: أَبَا الضِّيفَانِ، وَكَانَ لِقَصْرِهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ "، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَزَادَنِي يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ " لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ أَحَدٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.