شعب الإيمان 9128
فصل في مراعاة حق الرفيق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَمِيرُ،
قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: نَا جُنْدُ بْنُ وَالِقٍ النَّهْرِيُّ، قَالَ: نَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِي السَّفَرِ، وَمُرُوءَةٌ فِي الْحَضَرِ، فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالنَّظَرُ فِي الْكُتُبِ وَحُضُورُ الْمَسَاجِدِ وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَأَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذَلَ الزَّادَ، وَقِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى مَنْ يَصْحَبُكَ وَالْمِزَاحُ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللهَ، وَإِذَا فَارَقْتَهُمْ أَنْ تَنْشُرَ عَنْهُمُ الْجَمِيلَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.