شعب الإيمان 9127
فصل في مراعاة حق الرفيق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا الْحَاكِمُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، صَاحِبُ الْجَوَالِيقِ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،
يَقُولُ: " إِذَا صَحِبْتَ رَجُلًا فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ فَلَسْتَ لَهُ بِصَاحِبٍ، وَإِذْ قَعَدَ يَبُولُ فَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ فَلَسْتَ لَهُ بِصَاحِبٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.