شعب الإيمان 9041
فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة , والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، نَا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ مَوْلَى طَلْحَةَ،
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةُ أَوْصَى أَهْلَهُ، فَقَالَ: " إِذَا جَرَّبْتَ مِنْ رَجُلٍ خُلْقًا فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنَّ عِنْدَهُ أَمْثَالَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ وَمِنْكَ وإِنْ كَانَ كَذِبَ، وَاسْتَكْثِرْ مِنَ الصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ هُوَ أَكْثَرُ وَاجْتَرِعِ الْغَيْظَ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ جُرْعَةً قَطُّ أَحْلَى مِنْهَا، وَإِيَّاكَ وَعِرْقَ السَّوْءِ أَنْ تَنْكِحُوا فِيهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.