شعب الإيمان 8779
فصل في آداب العيادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالدِّينَوْرِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ وَهْبٍ الدِّينَوْرِيُّ، نا الْيَمَانُ بْنُ سَعْدٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نا عُمَرُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَرِيضٍ فَلْيُصَافِحْهُ، وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَلْيَسْأَلْهُ كَيْفَ هُوَ، وَلْيُنْسِئْ لَهُ فِي الْأَجَلِ، وَيَسْأَلْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، فَإِنَّ دُعَاءَ الْمَرِيضِ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.