شعب الإيمان 8772
فصل في آداب العيادة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، قَالَ: أنا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَذَّاءُ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
قَالَ: " مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.