دليل

شعب الإيمان 8771

فصل في آداب العيادة

اعرض الإسناد

قَالَ: وَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

قَالَ: " مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.