شعب الإيمان 8771
فصل في آداب العيادة
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
قَالَ: " مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.